الشهيد الثاني
204
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويصالحه عليه من غير أن يسري ( 1 ) إلى الآخر ، فكذا الاستيفاء ( 2 ) ولأن ( 3 ) متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت ، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك ، أو وكيله ، ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر ، لأنه إنما قبضه لنفسه ( 4 ) . وعلى المشهور ( 5 ) لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته ، بل يتخير ( 6 ) بينها ( 7 ) ، وبين مطالبة الغريم ( 8 ) بحقه ويكون قدر حصة الشريك ( 9 ) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه ( 10 ) ،